قرار مبدئي Preliminary decision No. 78 16/12/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في إدارة المؤسسات Licence en Gestion des entreprises الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 78
- Date
- 16/12/2016
- Official Gazette
- Issue 5, 26/01/2017, p. 388
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 78 تاريخ 16/12/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
اسم الشهادة: الاجازة في إدارة المؤسسات
Licence en Gestion des entreprises
تعتبر شهادة الاجازة في إدارة المؤسسات التي يمنحها معهد ادارة الاعمال في كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:
المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات
Informatique appliquée aux entreprises
التسويق والاعلان
Marketing et publicité
ادارة الفنادق
Hospitality management
شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في إدارة المؤسسات في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 180 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي /2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة رسر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.