All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 78 16/12/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 6/32/1997 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالاجازة في إدارة المؤسسات Licence en Gestion des entreprises الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال في جامعة القديس يوسف

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
78
Date
16/12/2016
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 78 تاريخ 16/12/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد إدارة الاعمال

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الاجازة في إدارة المؤسسات

Licence en Gestion des entreprises

تعتبر شهادة الاجازة في إدارة المؤسسات التي يمنحها معهد ادارة الاعمال في كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، في احد الاختصاصات التالية:

المعلوماتية وتطبيقاتها في المؤسسات

Informatique appliquée aux entreprises

التسويق والاعلان

Marketing et publicité

ادارة الفنادق

Hospitality management

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في إدارة المؤسسات في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 180 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي /2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة رسر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.