المادة 1
تمنح السيدة سوزان مصطفى الحلاق، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بانشاء دار نشر بإسم «دار فيحان للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
قرار Decision No. 16 14/01/2017
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في لبنان الشمالي تحت رقم 3011363 تاريخ 9/7/2016 بإسم «دار فيحان للطباعة والنشر والتوزيع» لصاحبته السيدة سوزان مصطفى الحلاق.
بناء على الطلب المقدم من السيدة سوزان مصطفى الحلاق، والمسجل تحت رقم 2189 تاريخ 29/8/2016، (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيدة سوزان مصطفى الحلاق، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بانشاء دار نشر بإسم «دار فيحان للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي