All legislation

قرار Decision No. 16 14/01/2017

الترخيص بانشاء دار نشر بإسم «دار فيحان للطباعة والنشر والتوزيع»

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
14/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 388-389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 14/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في لبنان الشمالي تحت رقم 3011363 تاريخ 9/7/2016 بإسم «دار فيحان للطباعة والنشر والتوزيع» لصاحبته السيدة سوزان مصطفى الحلاق.

بناء على الطلب المقدم من السيدة سوزان مصطفى الحلاق، والمسجل تحت رقم 2189 تاريخ 29/8/2016، (طلب الترخيص بانشاء الدار).

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيدة سوزان مصطفى الحلاق، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بانشاء دار نشر بإسم «دار فيحان للطباعة والنشر والتوزيع» تتحمل مسؤوليتها بنفسها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي