All legislation

قرار Decision No. 1 26/01/2017

إستكمال دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
26/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه:

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

بناء على المرسوم رقم 9882 تاريخ 17/2/2013 (تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية)، ونتائج دورة التأهيل،

بناء على المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)،

بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص نموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 27/12/2012 - الفقرة (ب) منه (الموافقة على إطلاق دورة التراخيص في المياه البحرية)،

بناء على كتاب هيئة إدارة قطاع البترول رقم 74/و تاريخ 16/1/2017 حول استراتيجية التراخيص للدورة الأولى.

يُقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُعرض الرقع (البلوكات) 1 - 4 - 8 - 9 - 10 من ضمن الرقع العشرة التي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)، للمزايدة عليها من قبل الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الاولى في المياه البحرية وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 43 تاريخ

19/1/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج).

المادة 2

على الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الاولى بنتيجة دورة التأهيل المسبق التي أجريت في العام 2013، وعملاً باحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 9882/2013 (تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية) أن تُعلم هيئة إدارة قطاع البترول خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار بأي تغيير طرأ عليها وقد يعيد النظر في توفر شروط تأهيلها.

المادة 3

مع الاحتفاظ بنتائج دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص التي أجريت في العام 2013، تُجرى دورة تأهيل مسبق للشركات الرغبة في الاشتراك في هذه الدورة للاستكشاف والتنقيب عن الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية، بناء على المرسوم رقم 9882/2013، ويقتضي على الشركات طالبة التأهيل المسبق أن تقوم بتقويم طلبات التأهيل المسبق وذلك قبل الساعة الرابعة من بعد الظهر (بتوقيت بيروت) من يوم 31/3/2017 . ويتم الإعلان عن افتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على الأقل وصحيفتين أجنبيتين على الأقل ومواقع إلكترونية تختارها هيئة إدارة قطاع البترول.

المادة 4

على الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورة التراخيص الأولى ان تتقدم بطلبات المزايدة الى وزير الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول وفقاً للأصول المحددة في دفتر الشروط (المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج)، وذلك قبل تاريخ 15/9/2017 ضمنا.

المادة 5

يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

تاريخ 26 كانون الثاني 2017 وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل