إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص المقدم من جامعة فينيسيا الدولية المسجل تحت رقم 4088/د تاريخ 24/11/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص «لجامعة فينيسيا الدولية» بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وممارسة الالعاب التالية: كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد كرة السلة وكرة قدم للصالات.
مركزها: الداودية، قضاء: صيدا الزهراني، محافظة: الجنوب.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة:
خليل حسين ياسين - سامر محمد خير شعيب - أميرة خليل فقيه - زهرة إبراهيم الحاج - ياسر احمد الحاج.
تتولى الهيئة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني 2017
وزير الشباب والرياضة
محمد فنيش