All legislation

قرار Decision No. 12 11/01/2017

الترخيص ل «جامعة فينيسيا الدولية» بممارسة الانشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
11/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 11/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من جامعة فينيسيا الدولية المسجل تحت رقم 4088/د تاريخ 24/11/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص «لجامعة فينيسيا الدولية» بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات وممارسة الالعاب التالية: كرة القدم، كرة الطائرة، كرة اليد كرة السلة وكرة قدم للصالات.

مركزها: الداودية، قضاء: صيدا الزهراني، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تتألف الهيئة المشرفة من السادة:

خليل حسين ياسين - سامر محمد خير شعيب - أميرة خليل فقيه - زهرة إبراهيم الحاج - ياسر احمد الحاج.

المادة 3

تتولى الهيئة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا للمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 ولنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الإجراء، والانضمام الى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ولا يعتبر نافذاً إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش