All legislation

قرار Decision No. 12430 20/01/2017

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
12430
Date
20/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 426-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12430 تاريخ 20/01/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول:

1 - المؤسسة المالية العربية ش.م.ل.

2

3

4

5 - الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل.

6 - سوجيليز لبنان ش.م.ل.

7 - مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل.

8 - شركة لبنان المالية ش.م.ل.

9 - بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل.

10 - فيدوس ش.م.ل.

11 - كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل.

12 - شركة ليبانون انفست ش.م.ل.

13 - غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل.

14 - ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.

15

16

17 - عوده انفستمنت هاوس ش.م.ل.

18

19 - ميدل ايست كبيتال غروب (ام. اي. سي. جي) ش.م.ل.

20

21

22 - اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب)

23 - ب.ل.س. فايننس ش.م.ل.

24 - حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل.

25

26 - شركة الاعتماد المالي ش.م.ل.

27 - شركة كفالات ش.م.ل. - كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

28 - كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل.

29 - الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. - سوليفاك ش.م.ل.

30

31

32 - كراديت تراست ش.م.ل

33

34 - مينا كابيتال ش.م.ل.

35 - شركة أيش.أس.بي.سي فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

36 - كابيتال انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل.

37 - بوب فينانس ش.م.ل.

38

39 - أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة)

40 - الاعتماد المالي إنفست ش.م.ل.

41 - الشركة الدولية للتمويل - لبنان ش.م.ل. (مجموعة أرزان)

42 - كريدي سويس (لبنان) فينانس ش.م.ل.

43 - «انفستا» فايننشال بلانينغ سرفيسز ش.م.ل.

44 - ك.أ.اندوسويس سويسرا (لبنان) ش.م.ل.

45 - SFB ش.م.ل.

46 - بوغوفينانس ش.م.ل.

47

48 - شركة كريديليز ش.م.ل.

49 - فيتاس ش.م.ل.

50

51 - ميدسكوريتز انفستمنت ش.م.ل.

52

53 - ال سي بي فايننس ش.م.ل.

54

55 - فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل.

56

57 - أهلي انفستمنت غروب ش.م.ل.

58 - شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل.

59

60 - أمانة كابيتال ش.م.ل.

61 - سي.اس.سي. فايننس ش.م.ل.

62 - اكسيليس فايننس ش.م.ل.

63

64

65 - شركة إمكان المالية ش.م.ل.

66

67 - الابداع للتمويل متناهي الصغر ش.م.ل.

68 - شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ»

69 - سرادار فاميلي أوفيس (أس.أف.أو.) ش.م.ل.

70 - أوبتيموم إنفست ش.م.ل.

71 - أونيون بانكير بريفيه فينانس ش.م.ل.

72 - سي سي انفستمنت ش.م.ل.

73

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه