The whole text

قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017 In force

المادة 2

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 2 من قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269926/article/2/