All legislation

قرار Decision No. 10 10/01/2017

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة «الكاراتيه»

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
10/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 395-396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 10/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكاراتيه المسجل برقم 4530/د تاريخ 17/12/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكاراتيه» المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للكاراتيه»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1 - نادي بيروت للكاراتيه - ناكاياما - دوجو

2 - النادي الرياضي

3 - النادي الرياضي للشبيبة

4 - نادي القبس الرياضي

5 - نادي العهد الرياضي

6 - نادي تشيس الرياضي

ب. محافظة جبل لبنان:

7 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

8 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري

9 - النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك

10 - النادي الوطني الرياضي - الحازمية

11 - جمعية دوجو أنكيدو للكاراتيه - بتغرين

12 - نادي أوكاموتو الرياضي - الشويفات

ج. محافظة الشمال:

13 - جمعية معاً لبنان - طرابلس

14 - نادي بوشيدو دوجو - الميناء

15 - نادي الحزام الأسود - طرابلس

16 - نادي بزال الرياضي - طرابلس

17 - نادي الدحني الرياضي - طرابلس

18 - نادي الجوارح الرياضي - المنية - طرابلس

19 - نادي البيئة الرياضي - طرابلس

20 - جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس

21 - جمعية المجد الرياضية - طرابلس

22 - نادي عكار الرياضي - حلبا

د. محافظة البقاع:

23 - نادي الكاراتيه الرياضي في زحله

24 - نادي الشباب الرياضي - حوش الأمراء - زحلة

25 - نادي بودوكاي - الفرزل - زحلة

26 - نادي أطلس الرياضي - الفرزل - زحلة

27 - نادي الفرح الرياضي - شمسطار - بعلبك

ه. محافظتا الجنوب والنبطية:

28 - نادي المعني الرياضي - صيدا

29 - نادي شباب صيدا الرياضي - صيدا

30 - نادي الشعبي الرياضي - صيدا

31 - نادي الفنون الإنجيلية الرياضي - المية ومية

32 - نادي الريف الرياضي - النبطية

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للكاراتيه، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش