المادة 1
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الكاراتيه» المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للكاراتيه»، كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 - نادي بيروت للكاراتيه - ناكاياما - دوجو
2 - النادي الرياضي
3 - النادي الرياضي للشبيبة
4 - نادي القبس الرياضي
5 - نادي العهد الرياضي
6 - نادي تشيس الرياضي
ب. محافظة جبل لبنان:
7 - نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة
8 - نادي الفرير الرياضي - بيت مري
9 - النادي الوطني الرياضي - فرن الشباك
10 - النادي الوطني الرياضي - الحازمية
11 - جمعية دوجو أنكيدو للكاراتيه - بتغرين
12 - نادي أوكاموتو الرياضي - الشويفات
ج. محافظة الشمال:
13 - جمعية معاً لبنان - طرابلس
14 - نادي بوشيدو دوجو - الميناء
15 - نادي الحزام الأسود - طرابلس
16 - نادي بزال الرياضي - طرابلس
17 - نادي الدحني الرياضي - طرابلس
18 - نادي الجوارح الرياضي - المنية - طرابلس
19 - نادي البيئة الرياضي - طرابلس
20 - جمعية التنشئة الرياضية - طرابلس
21 - جمعية المجد الرياضية - طرابلس
22 - نادي عكار الرياضي - حلبا
د. محافظة البقاع:
23 - نادي الكاراتيه الرياضي في زحله
24 - نادي الشباب الرياضي - حوش الأمراء - زحلة
25 - نادي بودوكاي - الفرزل - زحلة
26 - نادي أطلس الرياضي - الفرزل - زحلة
27 - نادي الفرح الرياضي - شمسطار - بعلبك
ه. محافظتا الجنوب والنبطية:
28 - نادي المعني الرياضي - صيدا
29 - نادي شباب صيدا الرياضي - صيدا
30 - نادي الشعبي الرياضي - صيدا
31 - نادي الفنون الإنجيلية الرياضي - المية ومية
32 - نادي الريف الرياضي - النبطية