All legislation

قرار Decision No. 25 24/01/2017

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
24/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 24/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما المادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:

1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.

2

3

4

5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.

6

7

8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.

9

10

11

12

13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.

14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل.

(1) تم تغيير اسم هذه الشركة حيث اطلق عليها اسم "رويال فاينانشلز ش.م.ل." بدلا من "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل."

15 - رويال فاينانشيلز ش.م.ل.(1)

16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.

17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.

18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.

19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل.

20 - تراست كابيتال ش.م.ل.

21 - فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.

22 - بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2017 رئيس هيئة الأسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه