المادة 1
تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:
1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.
2
3
4
5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.
6
7
8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
9
10
11
12
13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل.
(1) تم تغيير اسم هذه الشركة حيث اطلق عليها اسم "رويال فاينانشلز ش.م.ل." بدلا من "رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل."
15 - رويال فاينانشيلز ش.م.ل.(1)
16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.
19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل.
20 - تراست كابيتال ش.م.ل.
21 - فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.
22 - بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.