المادة 16
- تعطى عن كل مولود حيا كان او ميتا منحة بقيمة نصف الراتب الشهري الاساسي اذا كان الزوج والزوجة كلاهما منتسبين الى التعاونية تدفع لهما منحة واحدة فقط وذلك بالاستناد الى الراتب الاعلى.
- اذا كان الزوج غير المنتسب يعمل في ادارة عامة او مصلحة مستقلة او مؤسسة عامة او بلدية تنص انظمتها على اعطائه منحة ولادة تقل قيمتها عن قيمة المنحة التي تعطيها التعاونية فلا يستفيد الزوج المنتسب الى التعاونية الى من الفرق بين المنحتين.