المادة 22
تتولى اللجنة الطبية المصادقة على طلبات المساعدات المرضية التي تجاوز قيمتها ثلاثمئة الف ليرة لبنانية على اللجنة
الطبية ان تتخذ قراراتها في مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب في سجل خاص.
واذا لم تبت اللجنة بالطلب ضمن المهلة المعينة يمكن, بناء لطلب صاحب العلاقة ان تدفع له محاسبة التعاونية قيمة النفقة على سبيل السلفة ضمن مهلة ثلاثة ايام على الاكثر بعد انقضاء المهلة المذكورة اعلاه, وذلك بالاستناد الى الشروط المحددة في المواد 4 و10 و11 من هذا النظام, وفي هذه الحال يتوجب على اللجنة ان تبت نهائيا بالامر خلال مهلة شهر من تاريخ تسجيل الطلب مع بيان اسباب التأخير. واذا دعت الحاجة الى طلب بعض المعلومات الخطية - وعند الاقتضاء التثبت من صحة المستندات - تعطى اللجنة مهلة عشرة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة.
- لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة.