The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 8

المادة 8

- يقدم المنتسب طلب المساعدة الى التعاونية مع المستندات التي تثبت حصول الاصابة وتاريخها ومدتها وقيمة النفقات التي تكبدها يهمل كل طلب يقدم بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ انتهاء المعالجة ما لم يكن هنالك عذر مشروع

- لا يجوز تجزئة النفقة بقصد تجنب خضوع المعاملة لمراقبة اللجنة الطبية ولا تعتبر تجزئة المعاملة التي تجاوز قيمتها ثلاثماية الف ليرة لبنانية.

- اذا استمرت المعالجة اكثر من اثني عشر شهرا ولم يقدم صاحبها طلب مساعدة خلال هذه المدة توجب عليه ايقاف حسابها بنهاية المدة المذكورة وتقديم طلب بها حسب الاصول في المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة.

- يمكن تقديم طلب مساعدة عن المعالجة المستمرة كلما دعت الحاجة لذلك ضمن الشروط المحددة لتقديم طلبات المساعدات دون اعتبار ذلك تجزئة للنفقة الواحدة انما يقتضي عرض هذه الطلبات التي تتجاوز قيمتها ثلاثماية الف ليرة لبنانية على اللجنة الطبية.

المادة 8 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269932/article/8/