المادة 1
تخضع تعاونية موظفي الدولة لرقابة ديوان المحاسبة ضمن الحدود ووفقا للاصول المبينة في هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5693 08/10/1966
تخضع تعاونية موظفي الدولة لرقابة ديوان المحاسبة ضمن الحدود ووفقا للاصول المبينة في هذا المرسوم.
يمارس ديوان المحاسبة, في رقابته المؤخرة على التعاونية, وظيفتين:
أ- وظيفة ادارية وتتناول رقابة ادارية مؤخرة على نشاط المؤسسة المالي.
ب- وظيفة قضائية تشمل رقابة قضائية مؤخرة على الحسابات وعلى متولي ادارة اموال التعاونية.
الغاية من الرقابة الادارية المؤخرة تقرير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات.
الرقابة القضائية المؤخرة نوعان رقابة على الحسابات ورقابة على الموظفين.
(2) الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحاسب المالي للتعاونية ومحاسب المواد واي شخص يتدخل في تأمين قبض اموالها او دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.
تتناول هذه الرقابة:
أ- فيما يتعلق بالواردات:
- صحة معاملات التكليف والتحصيل انطباقها على الانظمة المقررة.
- صحة توريد المبالغ المحصلة الى المرجع المختص.
ب- فيما يتعلق بالنفقات:
- صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها وانطباق المعاملة على الانظمة المقررة.
- وجود الاوراق المثبتة للنفقة كما تحددها الانظمة المتعلقة بها.
ج- فيما يتعلق بالمواد:
- صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة.
ه- فيما يتعلق بالحسابات:
- صحة الحسابات وانطباقها على الانظمة وعلى القيود الخاصة بها.
- انطباق الحسابات على الاوراق المثبتة المبرزة.
تصفى حسابات المحاسب وتحرر وفاقا للاحكام المبينة في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959
تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة اموال التعاونية وكل من يتدخل فيها دون ان تكون له الصفة القانونية يعتبر في حكم الموظف, في تطبيق احكام هذه الرقابة, كل شخص عهد اليه تولي ادارة اموال التعاونية, سواء اكان ذلك بمقتضى السلطة التقريرية التي يشترك في ممارستها او بموجب السلطة التنفيذية المقررة له.
تطبق في معاقبة الموظف المخالف احكام المواد 57 و58 و59 و60 و61 من قانون ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران 1959
يمارس ديوان المحاسبة الرقابة الادارية المؤخرة وفاقا للاصول المقررة بمقتضى المواد 43 الى 49 من قانون ديوان المحاسبة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 ويمارس الرقابة القضائية المؤخرة وفقا للاصول المحددة بموجب المواد 63 الى 78 من القانون المذكور.
لديوان المحاسبة ان يطلب من التعاونية جميع الحسابات والايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة, وله اذا تأخر المرجع المختص عن تقديم المعلومات المطلوبة ضمن المهل المعينة, ان يكلف خبيرا جمعها وتقديمها اليه على نفقة المرجع المذكور, ويحدد الديوان اجرة هذا الخبير.
لديوان المحاسبة, بعد الانتهاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه واتخاذ القرار النهائي في شأنها, ان يبقيها لديه او ان يعيدها الى مرجعها بعد وسمها بطابع خاص, وله ان يقرر, عند الاقتضاء, التدقيق في المستندات لدى المؤسسة محليا.