المادة 1
أ - التجميل الطبي هو مجموعة أعمال طبية تهدف الى تحسين مظهر الشخص الخارجي بما فيها التخفيف من آثار الشيخوخة وتأخيرها ويقصد بها حصراً لأغراض هذا القانون:
1 - إزالة الشعر وعلاجات البشرة ومشاكلها، بمختلف أنواع الأشعة لا سيما بواسطة آلات LASER و IPL.
2 - زرع الشعر على مختلف تقنياته.
3 - تقشير البشرة العلاجي بمستوياته المتوسطة والعميقة (peeling 2-3
4 - التنحيف بواسطة آلات تهدف الى تكسير الخلايا الدهنية في الجسم (lipolysis).
5 - حقن الجلد والجسم والوجه خاصة بهدف ازالة التجاعيد او زيادة الحجم او تصغيره بواسطة الابر بمواد مسموح بها علمياً، ومرخصاً بها من وزارة الصحة العامة.
6 - أي أعمال أو طرق علاجية تجميلية طبية أخرى قد تظهر مستقبلاً ويتطلب القيام بها مهارة طبية وعلمية متخصصة، على ان تحدد هذه الطرق بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة بعد استطلاع رأي نقابتي الاطباء في لبنان.
ب - يراعى في تطبيق أحكام هذه المادة القوانين الخاصة بنقابات المهن الصحية لا سيما القانون رقم 8/78 تاريخ 20 شباط 1978 (تنظيم مهنة العلاج الفيزيائي).