المادة 11
يخضع الترخيص لرسم طابع مالي تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة.
قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 In force
يخضع الترخيص لرسم طابع مالي تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصحة العامة.
المادة 11 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269967/article/11/