المادة 3
أ - تنشأ وتدار مراكز التجميل الطبي الخاصة بترخيص صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.
ب - يصدر الترخيص باسم الجهة المستدعية ويدون في سجل خاص علني بمراكز التجميل الطبية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.
ج - لا يجوز فتح أي فرع آخر لمركز تجميل طبي بذات الترخيص.