The whole text

قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 3

المادة 3

أ - تنشأ وتدار مراكز التجميل الطبي الخاصة بترخيص صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

ب - يصدر الترخيص باسم الجهة المستدعية ويدون في سجل خاص علني بمراكز التجميل الطبية وفقاً لشروط تحدد بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.

ج - لا يجوز فتح أي فرع آخر لمركز تجميل طبي بذات الترخيص.

المادة 3 من قانون رقم 30 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269967/article/3/