المادة 5
أ - يجب أن لا تقل مساحة مركز التجميل الطبي عن المئة وخمسين متراً مربعاً تتوفر ضمنها المساحات اللازمة للقيام بالمهام التالية: استقبال المرضى، اجراء المعاينات والاعمال الطبية التجميلية المرخص بها شرط أن تجري وفق المعايير العلمية وبشكل منفصل، التعقيم، وتحضير المواد المستعملة، المرافق الصحية اللازمة للمرضى وللعاملين في المركز.
ب - تحدد الشروط الفنية والصحية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام للوزارة.
ج - على مركز التجميل، ضمن شروط الترخيص، اجراء عقد تأمين إلزامي لتغطية الاخطار الطبية (Malpractice) الناتجة عن العلاجات والاضرار الناتجة عن المعدات والتجهيزات الطبية واستعمالها على ان لا تقل قيمة التغطية عن 20 ضعف الحد الادنى للاجور السنوي الساري في كل حين.