All legislation

مرسوم Decree No. 117 07/02/2017

قبول قاضي شرع في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
117
Date
07/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 117 تاريخ 07/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف)،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 458 تاريخ 18/1/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور، قاضي شرع سابق في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية في منصب الشرف برتبة قاضي شرعي بدائي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري