All legislation

مرسوم Decree No. 119 07/02/2017

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
119
Date
07/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 766-767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 119 تاريخ 07/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/1/2017،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السيدان القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما:

الاسم والشهرة

الرتبة

أحمد أكرم بعاصيري

رئيس لهيئة التفتيش القضائي

ميشال سركيس

قاضي تحقيق

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي