المادة 1
قبل السيدان القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما:
الاسم والشهرة
الرتبة
أحمد أكرم بعاصيري
رئيس لهيئة التفتيش القضائي
ميشال سركيس
قاضي تحقيق
مرسوم Decree No. 119 07/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/1/2017،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل السيدان القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما:
الاسم والشهرة
الرتبة
أحمد أكرم بعاصيري
رئيس لهيئة التفتيش القضائي
ميشال سركيس
قاضي تحقيق
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي