All legislation

مرسوم Decree No. 121 07/02/2017

الغاء الترخيص المعطى للسيد شوقي أمين قعيق باكتساب الجنسية السنغالية

Type
مرسوم · Decree
Number
121
Date
07/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 121 تاريخ 07/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 6896 تاريخ 7/1/1974 (الترخيص للسيد أمين قعيق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية

تحت رقم 26/2030 تاريخ 22/10/2015 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي المرسوم رقم 6896 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد شوقي أمين قعيق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق