المادة 1
ألغي المرسوم رقم 6896 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد شوقي أمين قعيق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
مرسوم Decree No. 121 07/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 6896 تاريخ 7/1/1974 (الترخيص للسيد أمين قعيق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية)،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية
تحت رقم 26/2030 تاريخ 22/10/2015 والمتضمن طلب الغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
ألغي المرسوم رقم 6896 تاريخ 7/1/1974 المتعلق بالترخيص للسيد شوقي أمين قعيق من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السنغالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق