All legislation

مرسوم Decree No. 110 07/02/2017

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الدوير (قضاء النبطيه) بإسم «المعهد الدولي للتعليم المهني والتقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
110
Date
07/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 767-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 110 تاريخ 07/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاءات المقدمة من السيد أديب بهيج قانصوه المسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10913/6 تاريخ 10/11/2015

ورقم 5318/6 تاريخ 12/4/2016 ورقم 6535/6 تاريخ 19/5/2016 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الدوير (قضاء النبطيه) بإسم «المعهد الدولي للتعليم المهني والتقني،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد أديب بهيج قانصوه المولود سنة 1947 بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد الدولي للتعليم المهني والتقني» القائم على العقار رقم 514 من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يحق للمعهد إسداء التعليم الفني والمهني وفقاً لما يلي:

1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية المختصة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية-الانتاج

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الالكترونيك

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

طاه

التكميل

التكميلية المهنية

كهربائي ابنية

التكميل

التكميلية المهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية المهنية

رعاية طفل

التكميل

التكميلية المهنية

2 - إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

الوشم التجميلي

العناية بالبشرة

اللغة الانكليزية

اللغة الفرنسية

اللغة الالمانية

اللغة الاسبانية

مساعد مترجم

رسم هندسي على الكمبيوتر:اوتوكاد

مدقق حسابات

التدريب على علوم السياحة والسفر

تقني تكييف وتبريد الهواء

تقني لوحات تحكم كهربائية

كهربائي عام وتمديدات

تقني اجهزة المراقبة والحماية الالكترونية

صيانة وتصليح الاجهزة الخليوية

مهني تمديدات صحية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده