All legislation

مرسوم Decree No. 111 07/02/2017

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) بإسم «معهد فكتوريا للعلوم والمهن»

Type
مرسوم · Decree
Number
111
Date
07/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 769-770
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 111 تاريخ 07/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناءً على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد علي نايف امهز المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4835/6 تاريخ 9/4/2015 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بعلبك (قضاء بعلبك) بإسم «معهد فكتوريا للعلوم والمهن»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد علي نايف امهز المولود سنة 1969 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد فكتوريا للعلوم والمهن»

القائم على العقار رقم 4520 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

1- التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

المستوى

الشهادة

الادارة والتسويق

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المصرفية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المراجعة والخبرة في المحاسبة

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العناية التمريضية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

العلوم المخبرية الطبية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

التربية الحضانية والابتدائية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الاعلانية والغرافيكية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

الفنون الزخرفية-الهندسة الداخلية

الاطر الوسطى

الامتياز الفني

المحاسبة والمعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

تكنولوجيا المعلوماتية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

التربية الحضانية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

العناية التمريضية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الاعلان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

رعاية الطفل

التكميل

التكميلية المهنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية المهنية

2- اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص

تزيين الشعر النسائي

العناية بالاظافر

اللغة الفرنسية

الوشم التجميلي

لغات الكمبيوتر

اللغة الانكليزية

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده