المادة 1
رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة المهنية الجعفرية» القائم على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 112 07/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7768 تاريخ 29/12/1995 ورقم 3000 تاريخ 4/1/2010 ورقم 9183 تاريخ 29/10/2012 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في صور (قضاء صور) بإسم «المدرسة المهنية الجعفرية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الخيرية الجعفرية المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9356/6 تاريخ 25/8/2016 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «المدرسة المهنية الجعفرية» القائم على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
صيانة الاجهزة الطبية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
السياحة والسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
رعاية طفل
التكميل
التكميلية المهنية
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده