The whole text

مرسوم رقم 101 تاريخ 07/02/2017 In force

المادة 1

المادة 1

جدد الترخيص المعطى بالمرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 لشركة إذاعة نوستالجي ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية، على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية - فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 157 تاريخ 20/5/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 28 تاريخ 9/7/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها الإذاعي لجميع الأقضية اللبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 101 تاريخ 07/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269977/article/1/