إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة باكس نتوورك ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 166 تاريخ 28/9/2015 المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 46 تاريخ 12/11/2015،
بناء على إقتراح وزيري الإعلام والإتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
جدد الترخيص المعطى لشركة باكس نتوورك ش.م.ل. بموجب المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية على أن تمارس الشركة عملها وفقاً لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية فئة ثانية والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما ورد في رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 166 تاريخ 28/9/2015 المنشور في الجريدة الرسمية عدد رقم 46 تاريخ 12/11/2015، لجهة إلزام الشركة المعنية بإكمال تغطية بثها لجميع الأراضي اللبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الإعلام
الامضاء: ملحم الرياشي
وزير الإتصالات
الامضاء: جمال الجراح