المادة 1
رخص للسيدة رشا بسيم رحال التفرغ عن /25/ سهم من شركة إذاعة راديو سكوب ش.م.ل. لصالح السيدة صباح سالم المزاوي.
مرسوم Decree No. 106 07/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 (المتضمن الترخيص لشركة راديو سكوب ش.م.ل. بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية)،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الرأي رقم 224 تاريخ 28/9/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 46 تاريخ 12/11/2015،
بناء على إقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة رشا بسيم رحال التفرغ عن /25/ سهم من شركة إذاعة راديو سكوب ش.م.ل. لصالح السيدة صباح سالم المزاوي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح