All legislation

مرسوم Decree No. 108 07/02/2017

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف ام ش.م.ل.»

Type
مرسوم · Decree
Number
108
Date
07/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 108 تاريخ 07/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص ل «الشركة الجديدة ميكس اف ام ش.م.ل.» بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 101 تاريخ 10/6/2016 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/7/2016،

بناء على إقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد حسن علي الطحان بالتفرغ عن /800/ سهم في «الشركة الجديدة ميكس اف ام ش.م.ل.» لصالح السيد أحمد عبد اللطيف حمادي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح