المادة 1
رخص للسيد حسن علي الطحان بالتفرغ عن /800/ سهم في «الشركة الجديدة ميكس اف ام ش.م.ل.» لصالح السيد أحمد عبد اللطيف حمادي.
مرسوم Decree No. 108 07/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص ل «الشركة الجديدة ميكس اف ام ش.م.ل.» بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 101 تاريخ 10/6/2016 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 37 تاريخ 21/7/2016،
بناء على إقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد حسن علي الطحان بالتفرغ عن /800/ سهم في «الشركة الجديدة ميكس اف ام ش.م.ل.» لصالح السيد أحمد عبد اللطيف حمادي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح