المادة 1
رخص للسيد جلال محمد راشد بيطار بالتفرغ عن /100/ سهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل (صوت لبنان)». لصالح السيد وائل جلال بيطار.
مرسوم Decree No. 109 07/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بالترخيص ل «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل (صوت لبنان).» بمؤسسة إذاعية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 262 تاريخ 13/11/2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 53 تاريخ 31/12/2015)،
بناء على إقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/2017،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد جلال محمد راشد بيطار بالتفرغ عن /100/ سهم في «الشركة العصرية للاعلام ش.م.ل (صوت لبنان)». لصالح السيد وائل جلال بيطار.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الإعلام الامضاء: ملحم الرياشي وزير الإتصالات الامضاء: جمال الجراح