All legislation

قرار Decision No. 199 28/01/2017

نقل خبراء من فرع الى فرع آخر وشطب أسماء خبراء من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وتصحيح أخطاء مادية في اسمي خبيرين

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
28/01/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 778-779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 28/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/12/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من الفرع والمحافظة المعينين فيهما الى الفرع والمحافظة الواردين تجاه اسم كل منهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع المعين فيه والمحافظة

الفرع المنقول اليه والمحافظة

4514/ق

16/9/2016

ناجي نقولا ابو عربيد

التخمين-بيروت

الهندسة المدنية-بيروت

5708/ق

29/11/2016

محمود امين حسن

المساحة-لبنان الجنوبي

التخمين-لبنان الجنوبي

المادة 2

ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة المعين فيها

المحافظة المنقول اليها

4438/ق

16/9/2016

عمار فضل الله عوض

الهندسة المدنية

لبنان الجنوبي

بيروت

4515/ق

16/9/2016

خالد قاسم ابو اسبر

الشؤون الزراعية

لبنان الجنوبي

البقاع

4615/ق

28/9/2016

عطى علي برو

الهندسة المدنية

النبطية

بيروت

5520/ق

23/11/2016

رزان فيصل القيم

الترجمة

البقاع

بيروت

5690/ق

29/11/2016

ايهاب عبد الرؤوف محمود

الترجمة

البقاع

لبنان الشمالي

5787/ق

30/11/2016

اديب سليم ابو مراد

المحاسبة

بيروت

جبل لبنان

المادة 3

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

4481/ق

16/9/2016

محمد احمد فواز

الهندسة المدنية

لبنان الجنوبي

4518/ق

17/9/2016

فؤاد شحادة الجلغا

المحاسبة

جبل لبنان

4860/ق

8/10/2016

هاشم عبد الرؤوف عبد الرحيم

المحاسبة

بيروت

4938/ق

15/10/2016

وديع حنا ابي غصن

المحاسبة

بيروت

5920/ق

8/12/2016

عبد اللطيف سليم القبرصلي

الهندسة المعمارية

بيروت

6060/ق

23/12/2016

شربل انطوان غانم

المحاسبة

جبل لبنان

المادة 4

يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسمي الخبيرين المذكورين أدناه على الشكل التالي:

رقم الطلب

التاريخ

الاسم الوارد في الجريدة الرسمية

الاسم الصحيح

4658/ق

28/9/2016

صلاح محمد نايف سكريه

صلاح محمد منيف سكريه

5698/ق

30/11/2016

غني زياد غنام

غني زايد غنام

المادة 5

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/2017 وزير العدل سليم جريصاتي