إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/12/2016،
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من الفرع والمحافظة المعينين فيهما الى الفرع والمحافظة الواردين تجاه اسم كل منهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع المعين فيه والمحافظة
الفرع المنقول اليه والمحافظة
4514/ق
16/9/2016
ناجي نقولا ابو عربيد
التخمين-بيروت
الهندسة المدنية-بيروت
5708/ق
29/11/2016
محمود امين حسن
المساحة-لبنان الجنوبي
التخمين-لبنان الجنوبي
ينقل الخبراء السادة الواردة أسماؤهم أدناه من المحافظة المعينين فيها الى المحافظة الواردة تجاه اسم كل منهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة المعين فيها
المحافظة المنقول اليها
4438/ق
16/9/2016
عمار فضل الله عوض
الهندسة المدنية
لبنان الجنوبي
بيروت
4515/ق
16/9/2016
خالد قاسم ابو اسبر
الشؤون الزراعية
لبنان الجنوبي
البقاع
4615/ق
28/9/2016
عطى علي برو
الهندسة المدنية
النبطية
بيروت
5520/ق
23/11/2016
رزان فيصل القيم
الترجمة
البقاع
بيروت
5690/ق
29/11/2016
ايهاب عبد الرؤوف محمود
الترجمة
البقاع
لبنان الشمالي
5787/ق
30/11/2016
اديب سليم ابو مراد
المحاسبة
بيروت
جبل لبنان
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
4481/ق
16/9/2016
محمد احمد فواز
الهندسة المدنية
لبنان الجنوبي
4518/ق
17/9/2016
فؤاد شحادة الجلغا
المحاسبة
جبل لبنان
4860/ق
8/10/2016
هاشم عبد الرؤوف عبد الرحيم
المحاسبة
بيروت
4938/ق
15/10/2016
وديع حنا ابي غصن
المحاسبة
بيروت
5920/ق
8/12/2016
عبد اللطيف سليم القبرصلي
الهندسة المعمارية
بيروت
6060/ق
23/12/2016
شربل انطوان غانم
المحاسبة
جبل لبنان
يصحّح الخطأ المادي الوارد في اسمي الخبيرين المذكورين أدناه على الشكل التالي:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم الوارد في الجريدة الرسمية
الاسم الصحيح
4658/ق
28/9/2016
صلاح محمد نايف سكريه
صلاح محمد منيف سكريه
5698/ق
30/11/2016
غني زياد غنام
غني زايد غنام
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/1/2017
وزير العدل
سليم جريصاتي