إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17 و27/1/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية أسماؤهم:
رقم الطلب
التاريخ
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
23/ق
4/1/2017
نتالي ابراهيم كرم
البيئة
البقاع
93/ق
12/1/2017
عباس فرج شمعون
اطفاء وحريق
جبل لبنان
137/ق
16/1/2017
اميل قيصر صقر
المحاسبة
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6/2/2017
وزير العدل
سليم جريصاتي