All legislation

قرار Decision No. 247 08/02/2017

إنشاء بلدية في قرية بتبيات/ قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
08/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 08/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ولا سيما المادة (57) منه،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بتبيات المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 8161 تاريخ 30/4/2016،

بناء على موافقة رؤساء البلديات المجاورة وتوقيعهم على خريطة النطاق البلدي المرفقة،

بناء لمقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية بتبيات - قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بتبيات».

المادة 2

يحدد النطاق الإداري لبلدية قرية بتبيات وفقاً للخريطة المرفقة بالقرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق