المادة 1
تنشأ في قرية بتبيات - قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بتبيات».
قرار Decision No. 247 08/02/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، ولا سيما المادة (57) منه،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة بتبيات المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 8161 تاريخ 30/4/2016،
بناء على موافقة رؤساء البلديات المجاورة وتوقيعهم على خريطة النطاق البلدي المرفقة،
بناء لمقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
تنشأ في قرية بتبيات - قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية بتبيات».
يحدد النطاق الإداري لبلدية قرية بتبيات وفقاً للخريطة المرفقة بالقرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق