All legislation

قرار Decision No. 255 08/02/2017

تكليف قائمقام صور بالانابة بأعمال مجلس بلدية بستيات - قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
08/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 780-781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 08/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القرار رقم 1382 تاريخ 11/7/2016 المتعلق بانشاء بلدية في قرية بستيات - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي،

بناء على طلب قائمقام صور بالانابة تكليفه بمهام مجلس بلدية بستيات رقم 1304 تاريخ 3/11/2016،

بناء لاقتراح محافظ لبنان الجنوبي،

بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يكلف قائمقام صور بالانابة السيد محمد علي جفال القيام بمهام اعمال مجلس بلدية بستيات (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 8 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق