المادة 1
يكلف قائمقام صور بالانابة السيد محمد علي جفال القيام بمهام اعمال مجلس بلدية بستيات (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار Decision No. 255 08/02/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القرار رقم 1382 تاريخ 11/7/2016 المتعلق بانشاء بلدية في قرية بستيات - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي،
بناء على طلب قائمقام صور بالانابة تكليفه بمهام مجلس بلدية بستيات رقم 1304 تاريخ 3/11/2016،
بناء لاقتراح محافظ لبنان الجنوبي،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يكلف قائمقام صور بالانابة السيد محمد علي جفال القيام بمهام اعمال مجلس بلدية بستيات (قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي) وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 8 شباط 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق