All legislation

علم وخبر Notice of association No. 131 27/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «بستان الكرز» {La Cerisaie} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
131
Date
27/01/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 131 تاريخ 27/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بستان الكرز» {La Cerisaie} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15600 تاريخ 27/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«بستان الكرز» {La Cerisaie}

مركزها: بيروت - شارع بدارو - العقار رقم 1948 - القسم 21 - بناية بدارو 2000 - ملك خالد قيصر تويني - الطابق السادس.

غايتها: - مساعدة أهل الفن مادياً ومعنوياً على تطوير إدائهم.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

عوني عادل قواص

نيلا فوزي زريق

كارلوس بطرس شاهين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كارلوس بطرس شاهين.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق