All legislation

علم وخبر Notice of association No. 137 28/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم» {Lebanese Business Person/ People Association in the World (LBAW) Rassemblement de Dirigeants et Chefs d'entreprises Libanais du Monde} RDCL مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
137
Date
28/01/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 781-782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 137 تاريخ 28/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم» {Rassemblement de Dirigeants et Chefs d'entreprises Libanais du Monde} (RDCL World) {Lebanese Business Person/ People Association in the World (LBAW) والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22971 تاريخ 6/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم»

مركزها: بيروت - جادة الإستقلال - العقار رقم 5228 - بناية صراف - الطابق الثاني عشر.

غايتها: إن أهداف التجمّع هي العمل على تنمية وتطوير الإقتصاد الوطني والدفاع عن مقدراته، من خلال:

- دعم المبادرة الحرة.

- تنظيم اللقاءات والتعاون بين رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم وإعداد الدراسات والندوات وإعتماد كافة الوسائل الآيلة الى تحقيق هذا الهدف.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. رياض بشاره عبجي

نسيب انطوان نصر

الياس ميشال ضومط

كريم لويس فرسون

د. فؤاد روبير زمكحل

ايلي بطرس عون

ايلي شفيق ابي جوده المعروف جوده

منى عبد السلام بو عزة

اميل ظافر شاوي

د. انطونيوس حنا غريب

فريد الشيخ تابت الدحداح

جورج الياس الغريب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد روبير زمكحل

{Rassemblement de Dirigeants et Chefs d'entreprises Libanais du Monde} (RDCL World)

{Lebanese Business Person/ People Association in the World (LBAW)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق