All legislation

علم وخبر Notice of association No. 139 30/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة العربية لجراحة السمنة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
139
Date
30/01/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 783-784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 139 تاريخ 30/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة العربية لجراحة السمنة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19815 تاريخ 25/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الرابطة العربية لجراحة السمنة»

مركزها: بيروت - شارع عدنان الحكيم - العقار رقم 4054 - القسم رقم 894 - سوق الروشة - مركز BSC - ملك عباس محمود عمار.

غايتها: 1 - السعي الى تطوير جراحة السمنة والعمل على مراقبة الآليات الطبية المعتمدة لهذه الجراحة في مختلف البلاد العربية.

2 - إعداد الأطباء والقيام بمؤتمرات دورية بغية تحسين الأداء والإطلاع على كلّ ما توصل إليه الطب الحديث في مجال جراحة السمنة.

3 - جمع الطاقات الطبية العربية على مستوى العالم العربي ووضع المبادئ الأساسية لجراحة السمنة والسعي مع النقابات الطبية المختصة لأجل إقرار هذه المبادئ وإعتمادها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد هيثم حاتم الفوال

د. جورج نبيه الحاج

د. احمد عبدالله يونس بشير

د. جان روجه بياجيني

د. باسم يوسف الصفدي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد هيثم حاتم الفوال.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق