ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار هبة القصار» {LA MAISON DE HIBA AL KASSAR} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10381 تاريخ 8/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«دار هبة القصار»
مركزها: بيروت - المزرعة - ملك وفيقة محمود زين.
غايتها: - العمل على تطوير المرأة في المجتمع من خلال القيام بالخطوات التالي:
1 - دورات محو الأمية.
2 - دورات مهنية وحرفية (تزيين وتجميل - خياطة - أشغال يدوية - كمبيوتر - ديكور منزلي - طبخ - انكليزي - اسعافات أولية، ...).
3 - دورات تثقيفية تعنى بشؤون المرأة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
ثروه غازي بيرم
فاديا امين عيتاني
لبنى محمود فتال
أنطوانيت يوسف عماد
هبه محي الدين غلاييني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هبه محي الدين غلاييني.
{LA MAISON DE HIBA AL KASSAR
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق