All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 01/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جو رحال فاونديشن» {JOE RAHAL Foundation} مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 787-788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جو رحال فاونديشن» {JOE RAHAL Foundation} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20099 تاريخ 28/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - مبنى كاميليا 1 - الطابق الثاني - رقم 206 - قضاء بعبدا.

غايتها: - تأمين الخدمات العلاجية، التأهيلية، المرافقة والمتابعة لذوي الإحتياجات الخاصة ومحيطهم في المنزل وبواسطة مراكز تفتحها الجمعية تقدم لهم العلاج على انواعه: النفسي، الفيزيائي، النفسي حركي، تقويم النطق ومرافقة تدريبية وعلاجات من خلال الفنون.

-إنشاء مكتبات وأندية للمطالعة لرفع المستوى الثقافي والإجتماعي وإنشاء حدائق عامة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.

-إنشاء مراكز صحية، إجتماعية، عيادات نقالة لتقديم المعاينات الطبية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة.

-تقديم مساعدات مادية بدل الحصص العلاجية وتقديم منح مدرسية وجامعية لذوي الإحتياجات الخاصة.

-تنظيم محاضرات ومؤتمرات علمية، دورات وورش تدريبية للعناصر العاملة مع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، دورات اختصاص لمختلف النواحي الفنية، إقامة نشاطات وحفلات ومعارض والمشاركة في مختلف الأنشطة المشابهة.

-تحفيز المجتمع المدني والشركات على تقديم المساعدات للجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.

-تطوير مهارات قيادية وإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية لتنمية مهارات العاملين في الحقل التربوي - الإجتماعي، وتقديم برامج توعية ووقاية لتلاميذ المدارس والجامعات.

-إصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والإستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف الجمعية،

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جو اندره رحال

جورج اندره رحال

فراس علي المولى

دولي خليل عون

هنريت انطوان فكتور شدياق

الياس جوزيف الفغالي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو اندره رحال.

«جو رحال فاونديشن» {JOE RAHAL Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق