المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الحازمية - شارع سعيد فريحة - مبنى كاميليا 1 - الطابق الثاني - رقم 206 - قضاء بعبدا.
غايتها: - تأمين الخدمات العلاجية، التأهيلية، المرافقة والمتابعة لذوي الإحتياجات الخاصة ومحيطهم في المنزل وبواسطة مراكز تفتحها الجمعية تقدم لهم العلاج على انواعه: النفسي، الفيزيائي، النفسي حركي، تقويم النطق ومرافقة تدريبية وعلاجات من خلال الفنون.
-إنشاء مكتبات وأندية للمطالعة لرفع المستوى الثقافي والإجتماعي وإنشاء حدائق عامة مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
-إنشاء مراكز صحية، إجتماعية، عيادات نقالة لتقديم المعاينات الطبية وتأمين الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة بالتعاون مع وزارة الصحة.
-تقديم مساعدات مادية بدل الحصص العلاجية وتقديم منح مدرسية وجامعية لذوي الإحتياجات الخاصة.
-تنظيم محاضرات ومؤتمرات علمية، دورات وورش تدريبية للعناصر العاملة مع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، دورات اختصاص لمختلف النواحي الفنية، إقامة نشاطات وحفلات ومعارض والمشاركة في مختلف الأنشطة المشابهة.
-تحفيز المجتمع المدني والشركات على تقديم المساعدات للجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.
-تطوير مهارات قيادية وإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية لتنمية مهارات العاملين في الحقل التربوي - الإجتماعي، وتقديم برامج توعية ووقاية لتلاميذ المدارس والجامعات.
-إصدار المطبوعات الدورية والإعلانات الإرشادية والبرامج المرئية والمسموعة والإستفادة من وسائل الإعلام والثقافة لتحقيق أهداف الجمعية،
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جو اندره رحال
جورج اندره رحال
فراس علي المولى
دولي خليل عون
هنريت انطوان فكتور شدياق
الياس جوزيف الفغالي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جو اندره رحال.
«جو رحال فاونديشن» {JOE RAHAL Foundation}