All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 01/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجودة في الإنماء» {Quality For Development} مركزها: مغدوشة - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 788-789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجودة في الإنماء» {Quality For Development} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15505 تاريخ 18/8/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: مغدوشة - الشارع العام - العقار رقم 158 - مغدوشة سنتر - ملك عادل ايليا - الطابق الأول - قضاء صيدا.

غايتها: تسعى الجمعية الى تعزيز التنمية المستدامة من الجانب الإجتماعي (Social) البيئي (Environment)، الإقتصادي Economic، والتربوي (Education)، رغبة منها في المساهمة في تحقيق الإزدهار في لبنان والمنطقة والعالم. بما يتناسب ومعايير الجودة، تهدف الجمعية الى:

1 - التعليم المتنوع والشامل (تعزيز فرص التعليم، المنح المدرسية والجامعية والتدريب) وتعزيز ثقافة السلام.

2 - تعزيز سياسات التنمية الموجهة التي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الإبداع والإبتكار وخلق فرص العمل.

3 - تشجيع السياحة المستدامة وتعزيز ثقافة ودعم المنتجات المحلية، تطوير الزراعة، التنمية الريفية، وصون التراث الثقافي والطبيعي.

4 - الحفاظ على البيئة ودعم المشاريع البيئية.

5 - دعم استقرار المجتمعات والحفاظ على وجودهم في مدنهم وقراهم والحد من النزوح (من خلال صيانة وتطوير شبكة المواصلات والبنى التحتية والرعاية

الطبية) والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والسلام من أجل حياة أفضل.

ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها كتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية ونشاطات ثقافية وإجتماعية، وإصدار نشرات ومطبوعات، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الحديثة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات وأصحاب الإختصاص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جوزيف مارون متى

ريتا لبيب الفغالي

مروان رشيد الدكاش

كارين نسيب ايليا

سليم خليل الخوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين نسيب ايليا.

«الجودة في الإنماء» {Quality For Development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق