المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: مغدوشة - الشارع العام - العقار رقم 158 - مغدوشة سنتر - ملك عادل ايليا - الطابق الأول - قضاء صيدا.
غايتها: تسعى الجمعية الى تعزيز التنمية المستدامة من الجانب الإجتماعي (Social) البيئي (Environment)، الإقتصادي Economic، والتربوي (Education)، رغبة منها في المساهمة في تحقيق الإزدهار في لبنان والمنطقة والعالم. بما يتناسب ومعايير الجودة، تهدف الجمعية الى:
1 - التعليم المتنوع والشامل (تعزيز فرص التعليم، المنح المدرسية والجامعية والتدريب) وتعزيز ثقافة السلام.
2 - تعزيز سياسات التنمية الموجهة التي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الإبداع والإبتكار وخلق فرص العمل.
3 - تشجيع السياحة المستدامة وتعزيز ثقافة ودعم المنتجات المحلية، تطوير الزراعة، التنمية الريفية، وصون التراث الثقافي والطبيعي.
4 - الحفاظ على البيئة ودعم المشاريع البيئية.
5 - دعم استقرار المجتمعات والحفاظ على وجودهم في مدنهم وقراهم والحد من النزوح (من خلال صيانة وتطوير شبكة المواصلات والبنى التحتية والرعاية
الطبية) والعمل على تحقيق العدالة الإجتماعية والسلام من أجل حياة أفضل.
ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها كتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية ونشاطات ثقافية وإجتماعية، وإصدار نشرات ومطبوعات، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، وإستعمال الوسائل الإعلامية المختلفة ووسائل التواصل الحديثة، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات وأصحاب الإختصاص.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جوزيف مارون متى
ريتا لبيب الفغالي
مروان رشيد الدكاش
كارين نسيب ايليا
سليم خليل الخوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارين نسيب ايليا.
«الجودة في الإنماء» {Quality For Development}