ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ما في فرق الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9969 تاريخ 3/6/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ما في فرق الخيرية الإجتماعية»
مركزها: بعلبك - رأس العين - العقار رقم 3619 - ملك فاطمة احمد فرحات - الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - الإهتمام بأوضاع المعاقين والأيتام والمحتاجين والعمل على مساعدتهم.
2 - السعي لتقديم الخدمات الإجتماعية والعمل على نشر روح التعاون.
3 - العمل على تحسين الوضع البيئي ونشر الوعي البيئي بين شرائح المجتمع.
4 - العمل على دعم النشاط وإعداد البرامج ذات الطابع الترفيهي.
5 - العمل مع المعنيين على تنشيط الحركة السياحية في المدينة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
صالح حسين حسين الجاروش
ناصر احمد فرحات
محمد ابراهيم يوسف
حسن محمد جابر
علي هاشم الاحمر
عباس مبارك عوفه
محمد يونس حمزه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر احمد فرحات.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق