All legislation

علم وخبر Notice of association No. 196 06/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية السماح للتربية والتعليم الخيرية» مركزها: السكسكية - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
196
Date
06/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 792-793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 196 تاريخ 06/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية السماح للتربية والتعليم الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22224 تاريخ 26/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية السماح للتربية والتعليم الخيرية»

مركزها: السكسكية - شارع المرج - العقار رقم 844 - القسم الغربي - ملك حسن كاظم الحسيني - الطابق الارضي - قضاء صيدا.

غايتها:

1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام.

2 - رفع المستوى التعليمي عبر نشر التربية والتعليم والمساهمة في انشاء المعاهد الاكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

3 - اقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للاطفال.

4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً.

5 - اقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

امنه كاظم الحسيني

حسين وهبي يحي

هيثم وهيب امهز

محمد حسن الحسيني

حسن كاظم الحسيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن كاظم الحسيني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق