All legislation

علم وخبر Notice of association No. 219 07/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مركز بيروت للتصوير» {Beirut Center Of Photography} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
219
Date
07/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 795-796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 219 تاريخ 07/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز بيروت للتصوير» {Beirut Center Of Photography} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17751 تاريخ 22/9/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الصيفي - العقار رقم 1051 - القسم 8 - البلوك B - ملك ميشال كلود زغزغي.

غايتها: 1 - الإهتمام بكل ما يعود الى فن التصوير وتطويره بالإشتراك مع محترفي ومحبي هذا الفن.

2 - وضع مدينة بيروت على خريطة التصوير في العالم.

3 - إنشاء مركز للتبادل الفني والثقافي بخصوص التصوير والفنون البصرية وحمل كل إنسان على أن يصبح مصوراً.

4 - الدفاع عن مصالح محبي التصوير تجاه السلطات العامة المختصة مع إحترام الإنتظام العام والآداب العامة ضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

5 - تنظيم محاضرات يلقيها مصوّرون مميّزون في العالم وورش عمل لطلاب الجامعات وهواة التصوير كما تنظيم معارض لإظهار الإنجازات المحليّة والعالمية في مجال التصوير.

6 - إنشاء مكتبة تضمّ أهم الكتب والمؤلفات المتعلقة بالتصوير والفنون البصرية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سيرج روجه عقل

سعيد البير فرنسيس

ميشال كلود الزغزغي

بتريك انطوان باز

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يزبك انطوان باز.

«مركز بيروت للتصوير» {Beirut Center Of Photography}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق