المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية مدار»
مركزها: جباع - الساحة العامة - العقار رقم 329 - القسم رقم 9 - بناية ربيع حديب - الطابق الثاني - قضاء النبطية.
غايتها: - إجتماعية وثقافية:
1 - غرس القيم الإنسانية لحياة وبيئة أسمى.
2 - تفعيل دور الشباب وبناء قدراتهم لإنخراطهم في خدمة المجتمع.
3 - العمل على أن لا يبقى فقير في مجتمعنا من دون علم أو عمل.
4 - العمل بشفافية وعدم التحيز وعطاء بلا حدود.
5 - التميز في تنمية الموارد البشرية وإدارة المشاريع الصغيرة للشباب.
6 - إقامة النشاطات الثقافية والترفيهية والتراثية والوطنية.
7 - التشجيع على أعمال الخير وتقديم المساعدات الخيرية للاجئين الشرعيين المتضررين بسبب الحروب.
8 - مكافحة الآفات الإجتماعية من حالات: إدمان، مخدرات، كحول وقمار.
9 - العمل من أجل بيئة صحية ونظيفة.
10 - تقديم المساعدات لذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام.
11 - نساعد بتحسين وإقامة روضات الأطفال بالتعاون مع الشؤون الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ربيع علي حديب
سليمان روبير عبدو
نور عصام صفاوي
رضى عباس حسين
محمد قاسم معتوق
زينا انيس شعر
فاطمة حسين صالح
عصام مصطفى صفاوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع علي حديب.