All legislation

علم وخبر Notice of association No. 246 08/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية مدار» مركزها: جباع - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
246
Date
08/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 796-797
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 246 تاريخ 08/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مدار» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21420 تاريخ 14/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية مدار»

مركزها: جباع - الساحة العامة - العقار رقم 329 - القسم رقم 9 - بناية ربيع حديب - الطابق الثاني - قضاء النبطية.

غايتها: - إجتماعية وثقافية:

1 - غرس القيم الإنسانية لحياة وبيئة أسمى.

2 - تفعيل دور الشباب وبناء قدراتهم لإنخراطهم في خدمة المجتمع.

3 - العمل على أن لا يبقى فقير في مجتمعنا من دون علم أو عمل.

4 - العمل بشفافية وعدم التحيز وعطاء بلا حدود.

5 - التميز في تنمية الموارد البشرية وإدارة المشاريع الصغيرة للشباب.

6 - إقامة النشاطات الثقافية والترفيهية والتراثية والوطنية.

7 - التشجيع على أعمال الخير وتقديم المساعدات الخيرية للاجئين الشرعيين المتضررين بسبب الحروب.

8 - مكافحة الآفات الإجتماعية من حالات: إدمان، مخدرات، كحول وقمار.

9 - العمل من أجل بيئة صحية ونظيفة.

10 - تقديم المساعدات لذوي الإحتياجات الخاصة والأيتام.

11 - نساعد بتحسين وإقامة روضات الأطفال بالتعاون مع الشؤون الإجتماعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ربيع علي حديب

سليمان روبير عبدو

نور عصام صفاوي

رضى عباس حسين

محمد قاسم معتوق

زينا انيس شعر

فاطمة حسين صالح

عصام مصطفى صفاوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ربيع علي حديب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق