المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«المبادر»
مركزها: طرابلس - المينا - الكورنيش البحري - العقار رقم 611 - القسم رقم 15 - بناية النعماني - خلف مطعم الدبس - الطابق الثالث.
غايتها: 1 - إعداد وتنفيذ برامج تهدف الى التنمية وتفعيل دور الشباب لتحقيق التكامل الإجتماعي والترابط والدمج بين الفرد والمجتمع.
2 - مد يد العون للمحتاجين والمعوزين والمتضررين من الأزمات.
3 - تحسين فرص الحياة الصحية للأطفال والنساء عبر تطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال الأنشطة التدريبية والمحاضرات والندوات وتشجيع النساء على المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير مجتمعهن.
4 - التوعية والتوجيه حول مخاطر المخدرات، وسائر المخاطر التي تطال البناء السليم للفرد والجماعة.
5 - تحقيق أهداف الجمعية بإقامة نشاطات ثقافية وترفيهية وندوات ومحاضرات وبجميع وسائل النشر بما فيها الإلكترونية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد يوسف شمس الدين
لميا عدنان عجينه
منى محمد شاعر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لميا عدنان عجينه.