All legislation

علم وخبر Notice of association No. 253 08/02/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1918 تاريخ 14/9/2015 للجمعية المسماة: «جمعية مشكاة النور» مركزها: تول - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
253
Date
08/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 253 تاريخ 08/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1918 تاريخ 14/9/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية مشكاة النور» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20386 تاريخ 1/11/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

«جمعية مشكاة النور» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1918 تاريخ 14/9/2015 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: حارة حريك - شارع الشيخ راغب حرب - العقار رقم 2523 - القسم رقم 14 - بناية فواز - بلوك A - ملك محمد مهدي قازان - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

بدلاً من:

تول - شارع مسجد البشير - العقار رقم 63 - القسم رقم 8 - ملك محمد مهدي قازان - قضاء النبطية.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق