ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أبناء عين الذهب الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18434 تاريخ 4/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«أبناء عين الذهب الخيرية»
مركزها: عين الدهب - بجانب مدرسة عين الدهب الرسمية - ملك إسماعيل محمود محمد - قضاء عكار.
غايتها: أ - إقامة وتشجيع النشاطات الإجتماعية والتربوية وإرشاد المجتمع المحلي على مختلف الصعد.
ب - إنشاء مستوصف طبي خيري في البلدة.
ج - مكافحة التسرب المدرسي والإهتمام بالقضايا الثقافية.
د - مساعدة المرضى والمحتاجين والأرامل.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
احمد محمد رباح
عمر ناظم طالب
خضر سعد محمد
اسماعيل محمود محمد
نواف احمد رباح
عبود احمد رباح
ناصر احمد محمود رباح
زهري محمد الجزار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زهري محمد الجزار.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 شباط 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق