All legislation

علم وخبر Notice of association No. 293 11/02/2017

تأسيس جمعية بإسم: "ويمن إن باور" {WIP Women In Power} مركزها: البوشرية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
293
Date
11/02/2017
Official Gazette
Issue 8, 16/02/2017, p. 799-800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 293 تاريخ 11/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ويمن إن باور» {VVIP Women In Power} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 14919 تاريخ 14/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: البوشرية - شارع فوار مار تقلا - العقار رقم 3211 - سنتر راضي - ملك ميشال لطف الله اليازجي - طابق الميزانين (Entre Sol) - القسم 17 - قضاء المتن.

غايتها: 1 - تواصل المرأة العاملة مع بعضها البعض وتبادل الخبرات من اجل تطوير مهاراتها وتوازن حياتها العملية بالعائلية.

2 - دعم وتأهيل المرأة في المجتمع من حيث تعليمها، تثقيفها، تدريبها وتطوير قدراتها من أجل تقدمها في مجال عملها لتنال مناصب ملائمة وتكون مثلاً لغيرها.

3 - التبادل والتمثيل والشراكة مع كافة الجمعيات المحلية والعالمية التي تمارس موضوع مماثل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بتريسيا جورج نجيم

لطف الله ميشيل اليازجي

كارول نديم حبقة

فرجيني جميل كرم

رولا طاهر فواز

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كارول نديم حبقة.

«ويمن إن باور» {VVIP Women In Power}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق