المادة 1
أنتدب السيد نبيل أمين شديد، الأستاذ المساعد في ملاك الجامعة اللبنانية - كلية الإعلام لوظيفة مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 91 01/02/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)، لا سيما المادة 3 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 46 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
أنتدب السيد نبيل أمين شديد، الأستاذ المساعد في ملاك الجامعة اللبنانية - كلية الإعلام لوظيفة مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر).
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده