All legislation

مرسوم Decree No. 91 01/02/2017

إنتداب أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية لوظيفة مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

Type
مرسوم · Decree
Number
91
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 91 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)، لا سيما المادة 3 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)، لا سيما المادة 46 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنتدب السيد نبيل أمين شديد، الأستاذ المساعد في ملاك الجامعة اللبنانية - كلية الإعلام لوظيفة مدير عام رئيس فرع المراسم والعلاقات العامة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية (مركز شاغر).

المادة 2

يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده