All legislation

مرسوم Decree No. 90 01/02/2017

بيع فضلتي عقار الدولة رقم 8218 و8219 من منطقة شحيم العقارية، قضاء الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
90
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 509-510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 90 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل باحالته رقم 6479/2015 تاريخ 5/10/2015،

بناء على كتاب وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني - مديرية الطرق رقم 61/ص تاريخ 27/10/2015، المتضمن احالة طلب مالك العقار الملاصق رقم 1566 السيدة المازة محمد عثمان عبد الله من ذات المنطقة شراء الفضلتين المذكورتين،

بناء على افادة التنظيم المدني رقم 1935/2015 تاريخ 25/2/2016 بعدم صلاحية العقارين للبناء،

بناء على محضري التخمين الموضوعين من قبل لجنة الخبراء المختصة تاريخ 24/3/2016، والموافق عليهما من وزير المالية باحالته رقم 7543 تاريخ 14/5/2016،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1236/ر.م تاريخ 7/6/2016،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يباع من السيدة المازة محمد عثمان عبد الله، عقارا الدولة رقم 8218 و8219 من منطقة شحيم العقارية، قضاء الشوف، البالغة مساحتهما على التوالي /142/م.م و/67/ م.م.، بسعر /200.000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ اجمالي قدره /41.800.000/ل.ل (واحد وأربعون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية)،

المادة 2

يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل