All legislation

مرسوم Decree No. 71 01/02/2017

قبول هبة مقدمة من السيد «احمد ابراهيم ابراهيم» لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش مديرية المخابرات

Type
مرسوم · Decree
Number
71
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 511-512
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 71 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد احمد ابراهيم ابراهيم لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات وهي عبارة عن /4/ آليات تقدر قيمتها بحوالي /55.500.000/ل.ل (فقط خمسة وخمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل