All legislation

مرسوم Decree No. 79 01/02/2017

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
79
Date
01/02/2017
Official Gazette
Issue 7, 09/02/2017, p. 516
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 79 تاريخ 01/02/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /4/ آليات نوع فان ركاب، ماركة Nissan Urvan تاريخ الصنع 2017 - رقم الهياكل:

وتقدر قيمة الهبة بحوالي /136.000.000/ل.ل. (مئة وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

JN1TB2E26Z0001267--JN1TB2E26Z0001266--JN1TB2E26Z0001270--JN1TB2E26Z0001268

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل