إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد وليد فرنسيس لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - مديرية المخابرات، وهي عبارة عن آليتين وذلك وفقا للجدول التالي:
النوع
الماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
جيب
2015
سياحية
2017
وتقدر قيمة الهبة بحوالي /90.000.000/ل.ل (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية).
Grand Cherokee Laredo
1C4RJFAG8FC174831
Kia Rio
KNADM412BH6694240
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل